Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 322

  1. كتاب الديات

وفي لفظ: " أن النبي ﷺ قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين " (¬١) رواه الإمام أحمد.

وفي لفظ: " دية المعاهد نصف دية الحر " (¬٢) .

قال الخطأبي: ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا، ولا بأس بإسناده. وقد قال به أحمد.

(وكذا جراحُه) أي: جرح الكتابي يعني: فإنه يكون على نصف جراح المسلم.

(ودية مجوسي حر ذمي، أو معاهد، أو مستأمن، و) دية (حر، من عابد

وثَن وغيره) من المشركين، (مستأمن أو معاهد بدارنا: ثمانمائة درهم) في الأصح في المعاهد.

وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى ما قلنا في دية المجوسي.

قال أحمد: ما أقل من اختلف في دية المجوسي.

وممن قال بقولنا: عمر وعثمان وابن مسعود وسعيد بن المسيب وعطاء وعكرمة والحسن ومالك والشافعي.

ويروى عن عمر بن عبدالعزيز أنه قال: " دية المجوسي نصف دية المسلم

كدية الكتابي "؛ لقول النبي ﷺ: " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " (¬٣) .

وقال النخعي والشعبي وأصحاب الرأي: ديته كدية المسلم " لأنه آدمي حر

* معصوم. فأشبه المسلم.

ولنا: أن ما قلناه قول من سمينا من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم.

وأما قوله ﷺ: " سنوا بهم سنة أهل الكتاب "، في حقن دمائهم وأخذ الجزية منهم.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 322 (SanadKitab #776, hlm. urut 4649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.