فالقول قوله بيمينه، لأن الأصل عدمه. وإن أقر بالضرب أو قامت به بينة وأنكر أن تكون أسقطت فالقول قوله أيضا بيمينه: أنه لا يعلم أنها أسقطت، لا على البت " لأنها يمين على فعل الغير والأصل عدمه.
وإن ثبت الإسقاط والضرب وادعى إسقاطها من غير الضرب فإن كانت أسقطته (¬١) عقب الضرب فالقول قولها بيمينها، لأن الظاهر أنه من الضرب، لوجوده عقيب (¬٢) شيء يصلح أن يكون سببا له. وكذا أن أسقطته (¬٣) بعده بأيام وكانت متألمة [إلى حين الإسقاط، وإن لم تكن متألمة] (¬٤) فقوله بيمينه.
* * *