Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 1, halaman 476

  1. كتاب الصلاة

بآمين" (¬١)؛لأنه لو كان يقم في المسجد لما خاف أن يسبقه بها. كذا استنبطه الإمام أحمد، واحتج به.

ولقول ابن عمر: " كنا إذا سمعنا الإقامة توضانا ثم خرجنا إلى

الصلاة " (¬٢).

ولأنه أبلغ في الإعلام كالخطبة الثانية.

ومحل هذا: (ما لم يشق) ذلك على المؤذن؛ مثل: أن يؤذن "في منارة أو

مكان بعيد عن المسجد. فانه يقيم في المسجد؛ لئلا تفوته بعض الصلاة.

لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام.

قال في " الإتصاف ": وهو المذهب، وعليه الأصحاب، وهو من

المفردات.

وقال في " النصيحة ": السنة أن يؤذن بالمنارة، ويقيم أسفل.

قلت: وهو الصواب، وعليه العمل في جميع الأمصار والأعصار. ونقل

جعفر بن محمد: يستحب ذلك؛ ليلحق آمين مع الإمام. انتهى.

(و) يسن أيضاً: (ان يجلس) المؤذن (بعد اذان ما) أي: صلاة (يسن

تعجيلها جلسة خفيفة. ثم يقيم) الصلاة؛ لما روى عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: " يا بلال! اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا يفرغ الآكل من طعامه في مهل، ويقضي حاجته في مهل " (¬٣). ولما روى جابر: " أن رسول الله ﷺ قال لبلال: اجعل بين أذانك وإقامتك

قدر ما يفرغ الآكل من اكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته " (¬٤). رواه أبو داود والترمذي.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 1، ص 476 (SanadKitab #776, hlm. urut 466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.