Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 341

  1. كتاب الديات

على الأصابع، والإصبع غير الإبهام ثلاث مفاصل فيكون في كل مفصل ثلث دية الإصبع غير الإبهام.

(و) يجب (في ظفر) واحد قلع و (لم يعد- أو عاد أسود- خمس دية أصبع) نص عليه؛ لأنه مروي عن ابن عباس. ذكره ابن المنذر في " كتاب الإشراف "، ولم يعرف له مخالف من الصحابة فيكون إجماعاً.

(و) يجب (في سن أو نابه أو ضرس قُلِع بسنخه) بالسين المهملة والخاء المعجمة أي: بأصله، (أو) قلع (الظاهر فقط ولو) كان قلعه (من صغير ولم يعد، أو عاد أسود واستمر) على الأصح، (أو) عاد (أبيض ثم أسود بلا علة) على الأصح: (خمس من الإبل). روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس. ولخبر عمرو بن حزم عن النبي ﷺ: " في السن خمس من الإبل " (¬١) . رواه النسائي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى ﷺ قال: " في الأسنان خمس خمس " (¬٢) . رواه ابو دأود.

وأما كون الناب والضرس وغيرهما سواء؛ فلعموم قوله ﷺ: " في الأسنان خمس خمس " (¬٣) . ولم يفصل.

ولما روى أبو داود بإسناده عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: " الأصابع سواء، والأسنان سواء: الثنية والضرس سواء، هذه وهذه سواء " (¬٤) .

وهذا نص فلا يعدل عنه فيكون في جميعها مائة وستون بعيراً؛ لأنها اثنان وثلاثون: أربع ثنايا، وأربع رباعيات، وأربعة أنياب، وعشر ون ضرساً، في كل جانب عشرة، خمسة من فوق وخمسة من أسفل.

(و) تجب (في سنخ وحده) أي: بغير سن، (و) في (سن أو ظفر عاد

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 341 (SanadKitab #776, hlm. urut 4668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.