Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 358

  1. كتاب الديات

إحداهما نصفها، وفي الرجلين الدية، وفي إحداهما نصفها، وكما لو قلع أذن

من له أذن واحدة.

ولأن أحد العضوين اللذين يحصل بهما منفعة الجنس لا يقوم أحدهما

مقامهما وهذا على الأصح.

وعنه: فيها دية كاملة، قياسا على عين الأعور.

وعنه: إن ذهبت الأولى هدرا ففى الثانية دية كاملة، وإلا فنصفها.

(ولو قطع) الأقطع (يد صحيح: أقيد بشرطه) المذكور في باب شروط

القصاص؛ لأنه عضو أمكن القرد في مثله مع انتفاء المانع. فكان الواجب فيه. القصاص. والله ﷾ أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 358 (SanadKitab #776, hlm. urut 4685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.