Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 366

  1. كتاب الديات

] فصل: في الجائفة]

(فصل. وفي الجائفة ثلث دية. وهي: ما) أي: الجراحة التي (تصل

باطن جوف) وهو: ما بطن منه مما لا يظهر للرائي، (كـ) داخل (بطن ولو لم

تخرق معا) داخل، (وظهر، وصدر، وحلق، ومثانة وبين خصيتين، و)

داخل (فى بر)،لأن في كتاب عمرو بن حزم: " وفي الجائفة ثلث الدية " (¬١) .

وليس في جراح البدن سوى الرأس والوجه شيء يقدر غير الجائفة، لأنه لم يأت

نص في غيرها وإنما يعتبر في المقدرات النص.

(وإن جرج جانبا، فخرج) السهم الذي جرج به أو نحوه (من) جانب

(آخر: فجائفتان). نص عليه أحمد.

وقيل: واحدة، لأن الجائفة هي التي تنفذ من ظاهر البدن إلى الجوف وهذه

الثانيه إنما نفذت من الباطن إلى الظاهر.

ويدل للأول ما روى سعيد بن المسيب: " أن رجلا رمى رجلا بسهم

فأنفذه. فقضى أبو بكر رضي الله تعالى عنه بثلثي الدية " (¬٢) . ولم يعرف له

مخالف من الصحابة فكان كالإجماع. أخرجه سعيد بن منصور في" سننه ". وروي عمرو (¬٣) بن شعيب عن أبيه عن جده " أن عمر رضي الله تعالى عنه

قضى في الجائفة إذا نفذت الجوف بأرش جائفتين ".

ولأنه أنفذه من موضعين. فكانت جائفتين، كما لو أنفذه بضربتين.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 366 (SanadKitab #776, hlm. urut 4693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.