Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 372

  1. كتاب الديات

] باب: العا قلة]

هذا (باب العاقلة وما تحمله.

وهي) أي: والعاقلة: (من غرم ثلث دية فأكثر) من ثلث دية، (بسبب

جناية غيره) أي: غير الغارم. سموا بذلك؛ لأنهم يعقلون. نقله حرب.

يقال: عقلت فلانا: إذا أعطيت ديته، وعقلت عن فلان: إذا غرمت عنه

دية جنايته. وأصله من عقل الإبل وهي: الحبال التي تثني بها أيديها. ذكره

الأزهري.

وقيل: اشتقاقه من العقل وهو المنع، لأنهم يمنعون عن القاتل.

وقيل: سموا بذلك، لأنهم يتحملون العقل وهو الدية. سميت بذلك،

لأنها تعقل لسان ولي المقتول.

(وعاقلة جان: ذكور عصبته نسبا وولاء، حتى عمودي نسبه) على

الأصح، (و) حتى (من بعد)، كابن ابن ابن (¬١) عم أبي جد الجانى، وسواء

كان الجانى رجلا أو امرأة، لما روى أبو هريرة قال: " قضى رسول الله ﷺ في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة كبد أو أمة. ثم إن المرأه التي قضى عليها بالغرة توفيت. فقضى رسول الله ﷺ أن ميراثها لبنتها وزوجها، وأن العقل على عصبتها" (¬٢) .متفق عليه.

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رسول الله ﷺ قضى أن يعقل

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 372 (SanadKitab #776, hlm. urut 4699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.