(وإن حدث) به (مانع بعد الحول)،كالعاقل يجن: (فقسطه) يعني:
فعليه قسط ذلك الحول.
(وإلا) بأن حدث المانع قبل الحلول: (يسقط) قسط ذلك الحول عنه،
لأنه ما يجب في آخر الحول على سبيل المواساة. فسقط بحدوث المانع قبل
تمام الحول؛ كالزكاة. والله ﷾ أعلم.
Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي
(وإن حدث) به (مانع بعد الحول)،كالعاقل يجن: (فقسطه) يعني:
فعليه قسط ذلك الحول.
(وإلا) بأن حدث المانع قبل الحلول: (يسقط) قسط ذلك الحول عنه،
لأنه ما يجب في آخر الحول على سبيل المواساة. فسقط بحدوث المانع قبل
تمام الحول؛ كالزكاة. والله ﷾ أعلم.
Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 381 (SanadKitab #776, hlm. urut 4708)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.