Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 1, halaman 481

  1. كتاب الصلاة

طرب بها وغرد.

قال أحمد رحمه الله تعالى: كل شيء محدث أكرهه مثل: التطريب.

ويصح لحصول المقصود به، وفيه وجه: لا يعتد به؛ لما روى الدارقطني

عن ابن عباس قال: " كان للنبي ﷺ مؤذن يطرب فقال ﵊: الأذان سهل سمح فان كان أذانك سهلا سمحا وإلا فلا تؤذن" (¬١) . لكن ذكر ابن الجوزي هذا الحديث في " الموضوعات ".

(و) يكره أيضاً الأذان حال كونه: (ملحونا).

قال في " الإنصاف ": الصحيح من المذهب أن حكم الأذان الملحون حكم

الأذان الملحن. جزم به في " الفروع " وغيره.

وقال في " الرعايه الكبرى ": وفي أجزأء الأذان الملحن. وقيل:

والملحون وجهان. انتهى.

والمراد بالملحون الذي يكره، ويعتد به: هو الذي لا يحيل لحنه المعنى؛

كما لو رفع أو نصب تاء الصلاة، وحاء الفلاح؛ كما سيأتي التنبيه عليه في المتن.

(و) يكره أيضاً الأذان (من ذي لثغة فاحشة).

قال في " الشرح الكبير ": فاما أن كان ألثغ لثغة فاحشة كره أذانه. انتهى. (وبطل) الأذان (ان أحيل المعنى) بلحنه أو بلثغة المؤذن. فمثال إحالة

المعنى في اللحن: لو مد همزة الله، أو باء اكبر (¬٢) ونحو ذلك. فان مد الهمزة يصيرها اسشفهامية، ومد باء أكبر يصير جمع كبر وهو الطبل.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 1، ص 481 (SanadKitab #776, hlm. urut 471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.