Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 400

  1. كتاب الحدود

وقال في " الإنصاف ": فعلى المذهب: لو خالف وفعل لم يضمنه. نص

عليه. انتهى.

(ويضرب الرجل) الحد حال كونه (قائما) على الأصح؛ لأن قيامه وسيلة

إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب.

(بسوط). قال في " شرح المهذب " للحنفية: السوط فوق القضيب ودون

العصا.

وقال في "الرعاية ": من عنده حجم السوط بين القضيب والعصا، أو

بقضيب بين اليابس والرطب.

وقال في " المبدع ": ومن المختار لهم بسوط لا ثمرة له فيتعين أن. يكون من

غير الجلد. انتهى.

(لاخلق) ذلك السوط. نص عليه بفتح اللام، (ولاجديد).

قال في " شرح المقنع ": إذا ثبت هذا فإن السوط يكون وسطا لا جديدا

فيجرج ولا خلقا فلا يؤلم، لما روي " أن رجلا اعترف عند النبي ﷺ. فأتي بسوط مكسور. فقال: فوق هذا. فأتي بسوط جديد لم تكسر ثمرته. فقال:

بين هذين " (¬١) . رواه مالك عن زيد بن أسلم مرسلا.

وروي عن أبي هريرة مسندا.

وقد روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: " ضرب بين ضربين،

وسوط بين سوطين ". يعني: وسطا لا شديد فيقتل ولا ضعيف فلا يردع.

(بلا مد، ولا ربط، ولا تجريد). يعني: أن المجلود في الحد لا يمد ولا

يربط ولا يجرد (¬٢) .

قال ابن مسعود: ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 400 (SanadKitab #776, hlm. urut 4727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.