قال ابن حامد: إن تعلقت التوبة بظاهر؛ كصلاة وزكاه أظهرها للحاكم،
وإلا أسر.
(ومن قال لحاكم: أصبت حدا). فقط، (لم يلزمه شيء) ما (¬١) لم يبينه.
نقله الأثرم.
ويحد من زنا هزيلا ولو بعد سمنه.
وكذا عقوبة الاخرة؛ كمن قطعت يده ثم زنا أعيدت بعد بعثه وعوقب. ذكره
في " الفنون".
(والحد) المقدر في ذنب (كفارة لذلك الذنب)؛ للخبر (¬٢) . نص عليه.