Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 411

  1. كتاب الحدود

[فصل: فيمن جنى خارج الحرم ثم لجأ إليه]

(فصل. ومن قتل أو أتى حدا خارج) حرم (مكة ثم لجأ، أو) لجأ (حربي، أو) لجأ (مرتد إليه: حرم أن يؤاخذ، حتى بدون قتل، فيه) أي: في الحرم على الأصح؛ لقوله ﷾: ﴿وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: ٩٧] أي: فأمنوه؛ لأنه خبر أريد به الأمر.

و ((لأنه ﷺ حرم سفك الدم بمكة)) (¬١) .

ولقوله ﷺ: ((فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم)) (¬٢) .

ولقوله ﷺ: ((إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم)) (¬٣) رواه أحمد.

من حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي شريح.

وقال ابن عمر: ((لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجته (¬٤) ) رواه أحمد.

(لكن: لا يبايع ولا يشارى). وفي ((المستوعب)) و ((الرعاية)) ونقله

أبو طالب: (ولا يكلم). وزاد في ((الروضة)): ولا يؤاكل ولا يشارب (حتى يخرج) منه، (فيقام عليه). وإنما كان كذلك؛ لأنه لو لم يمنع من ذلك لتمكن من الإقامة دائما فيضيع الحق الذي عليه.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 411 (SanadKitab #776, hlm. urut 4738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.