Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 446

  1. كتاب الحدود

[فصل: في الفاظ القذف]

(فصل) والقذف تنقسم ألفاظه إلى صريح وكناية.

(وصريحه) أي: وصريح القذف للمرأة: (يا منيوكة إن لم يفسره) القاذف (بفعل زوج) أو سيد. فإن فسره بذلك لم يكن قذفا.

وللذكر: (يا منيوك، يا زانى، يا عاهر، أو قد زنيت، أو زنى فرجك، ونحوه)؛ كقوله: رأيتك تزني.

وأصل العهر: أن يأتي الرجل المرأة ليلا للفجور بها. ثم غلب على الزنا

فأطلق العاهر على الزاني، سواء جاءها للفجور أوجاءته هي ليلا أو نهارا.

أو قال له: (يا معفوج) (¬١) بالفاء والجيم كان ذلك صريحا نصا.

قال أحمد: يحد (¬٢) ؛ وذلك لأن الناس استعملوه بمعنى الوطء في الدبر. وأصله الضرب (¬٣) .

وقيل: كناية.

(أو) قال له: (يا لوطي) كان ذلك صريحا على الأصح؛ لأن المستعمل

بين الناس أن اللوطي من يأتي الذكران؛ لأنه عمل قوم لوط.

(فـ) على المذهب: (إن قال: أردت) بقولي: يا زانى (زاني العين،

أو) أردت بقولي: يا عاهر (عاهر اليد، أو) قال: أردت بقولي: يا عاهر (أنك من قوم لوط، أو) أنك (تعمل عملهم غير إتيان الذكور: لم يقبل)؛

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 446 (SanadKitab #776, hlm. urut 4773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.