Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 449

  1. كتاب الحدود

(فصل) في كناية القذف

والتعريض به وما يلحق بذلك.

(وكنايته والتعريض) به ما سيذكر.

ومن أمثلة الكناية قول الإنسان لغيره: (زنت يداك، أو) زنت (رجلاك،

أو) زنت (يدك، أو) زنت (رجلك، أو) زنى (بدنك) في الأصح؛ لأن زنا هذه الأعضاء لا يوجب الحد؛ بدليل قول النبى ﷺ: " العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه " (¬١) .

(و) من الكنايات أيضا قوله: (يا خنيث بالنون) وذكر بعضهم بالباء،

(يا نظيف، يا عفيف، ويا قحبة، يا فاجرة، يا خبيثة.

ولزوجة شخص: قد فضحته، وغطيت) رأسه، (أو نكست رأسه، وجعلت له قرونا، وعلقت عليه أولادأ من غيره، وأفسدت فراشه.

و) قوله (لعربي: يا نبطي)، أو (يا فارسي)، أو (يا رومي، و) قوله

(لأحدهم) أي: للفارسي والنبطي والرومي: (يا عربي.

و) قول الإنسان (لمن يخاصمه: يا حلال ابن الحلال، ما يعرفك الناس بالزنا) في الأصح.

ومن التعريض ما أشير إليه بقوله: (أو ما أنا بزان، أو ما أمى بزانية.

أو يسمع من) أي: يسمع إنسان إنسانا (يقذف شخضا، فيقول) له: (صدمت، أو) يقول له: (صدقت فيما قلت.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 449 (SanadKitab #776, hlm. urut 4776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.