Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 467

  1. كتاب الحدود

[باب: التعزير]

هذا (باب التعزير). وأصله المنع، ومنه: التعزير بمعنى النصرة؛ لأنه يمنع المعادي له والمعاند له من إيذائه، وهاهنا يمنع المعزر بتشديد الزاي وفتحها مما لا يجوز له فعله.

(وهو) في اصطلاح الفقهاء: (التأديب. ويجب) التعزير على (¬١) كل مكلف على الأصح. نص عليه في سب صحابي كحد وحق آدمي طلبه.

نقل الميمونى فيمن زنى صغيرا لم ير عليه شيئا.

ونقل ابن منصور في صبي قال لرجل: يا زانى ليس قوله شيئا.

وقال الشيخ تقي الدين في " رده على الرافضي ": لا نزاع بين العلماء أن غير المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا.

(في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة كمباشرة دون فرج، و) مباشرة (امرأة لامرأة، وسرقة لا قطع فيها)، كمن غير حرز أو دون نصاب، (وجناية لا قود فيها)، كصفع ووكز وهو الدفع والضرب بجميع (¬٢) الكف، (وقذف غير ولد بغير زنا)؛ كقوله: يا حرامي، يا شاهد زور، ونحو ذلك، (و) كـ (لعنة. وليس لمن لعن ردها) على من لعنه.

(وكدعاء عليه) بغير فرية، (و) كـ (شتمه بغير فرية، وكذا) قوله لغير ولده: (الله أكبر عليك، ونحو ذلك)؛ كقوله: خصمك الله.

(قال بعض الأصحاب) وذلك البعض هم القاضي ومن تبعه: (إلا إذا شتم نفسه أو سبها).

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 467 (SanadKitab #776, hlm. urut 4794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.