Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 473

  1. كتاب الحدود

[وهذا فيما يمكن جحده وخفاؤه؛ لأن قوله: " كانت مخزومية تستعير

المتاع وتجحده " يخرج بذلك مستعير الأماكن وكل ما لا يمكن خفاؤه؛ لأن

ذلك لا يسمى متاعاً] (¬١) .

وعن عائشة مثله. وقالت فيه: " فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم

النبي ﷺ. فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب. فقال: يا أيها الناس لِلَّهِ إنما ضل مَن كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا

سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لِلَّهِ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها " (¬٢) . رواه أحمد ومسلم والنسانى.

قال أحمد: لا أعرف شيئاً يدفعه.

وقال في رواية الميمونى: هو حكم من النبي ﷺ ليس يدفعه شيء.

(لا) جاحد (وديعة) فلا يقطع.

(ولا) يقطع (منتهب) وهو: الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة؛ لما

روى جابر مرفوعاً قال: " ليس على المنتهب قطع " (¬٣) رواه أبو داود.

(و) لا (مختلس). وهو: الذي يختطف الشيء ويمر به.

(و) لا (غاصب، و) لا (خائن) وهو: الذي يؤتمن على الشيء فيخفيه

أو يجحده. وأصله من التخون وهو: التنقيص من مودَع ونحوه من الأمناء؛

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 473 (SanadKitab #776, hlm. urut 4800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.