قطع يد سارق سرق (¬١) برنساً من صفة النساء قيمته ثلاثة دراهم " (¬٢) . رواه احمد وأبو داود والنسائي.
وعن ابن عمر أيضاً " أن النبي ﷺ قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم " (¬٣) . رواه الجماعة.
وفي لفظ بعضهم: " قيمته ثلاثة دراهم " (¬٤) .
وفي رواية " لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن. قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار " (¬٥) . رواه النسائي.