Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 1, halaman 491

  1. كتاب الصلاة

بفعلها في أول وقتها؛ لما روى أبو برزة قال: " كان رسول الله ﷺ يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس " (¬١) .

وقال جابر: " كان النبي ﷺ يصلي الظهر بالهاجرة " (¬٢) . متفق عليهما.

(إلا مع) وجود (حر مطلقاً).

قال في " الشرح الكبير ": في ظاهر كلام أحمد والخرقي حكاه عنه الأثرم.

وهو قول إسحاق وأصحاب الرأي واين المنذر. وهو الصحيح أن شاء الله

تعالى؛ لعموم قول النبي ﷺ: " إذا اشتد الحر فاً بردوا بالظهر فان شدة الحر من فيح جهنم " (¬٣) . متفق عليه.

وقيل: إلا مع حر لمن يصلي جماعة. وقيل: وان يكون في البلدان

الحاره.

ويكون التأخير على كل من الأقوال (حتى ينكسر) الحر.

(و) إلا (مع غيم لمصل جماعة). نص عليه في روايه المروذي؛ لما روى

ابن منصرر عن إبراهيم قال: " كانوا يؤخرون الظهر ويعجلون العصر في اليوم المتغيم ".

ويكون تأخيرها في الغيم (لقرب وقت العصر)، لأنه وقت يخاف منه

العوارض من الريح والمطر. فيشق الخروج لكل صلاة من المجموعتين.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 1، ص 491 (SanadKitab #776, hlm. urut 481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.