Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 516

  1. كتاب الحدود

فلا دية ولا قصاص " (¬١) . رواه أحمد والنسائي.

وفي رواية: " من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤا

عينه " (¬٢) . رواه أحمد ومسلم.

وعن سهل بن سعد: " أن رجلا اطلع في حجرات رسول الله ﷺ. ومع رسول الله ﷺ مدرى يرجل به رأسه. فقال: لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك. إنما جعل الإذن من أجل البصر " (¬٣) . متفق عليه.

والمدرى: الحديدة التي يدرى به الشعر أي: يسوى ويلوى وهي حديدة تشبه قرن الظبي.

ولأن المساكن حمى ساكنها ولهم منع غيرهم من دخولها إلا بإذنهم. والمقصود منها ستر عوراتهم عن الناس فإذا تطلع فيها غيرهم كان في حكم الصائل فلهم دفعه وإن أدى إلى التلف. والعين هي الآلة للنظر، فإذا دفع نظرها عنه بإتلافها لم يضمن، كما لا يضمن بإتلاف نفس الصائل.

وهذا (بخلاف مستمع وضع اذنه في خصاصه) أي: خصاص بابه فإنه ليس

له قصد أذنه بطعن أو نحوه (قبل إنذاره). قاله فى " الترغيب ". فينذره أولا قبل أن يطعنه في أذنه.

(و) بخلاف (ناظر من) باب (منفتح) في الأصح فيهما.

قال في " الإنصاف ": لو تسمع الأعمى على من في البيت: لم يجز طعن

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 516 (SanadKitab #776, hlm. urut 4843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.