Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 535

  1. كتاب الحدود

وأبي موسى الأشعري، وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهم وغيرهم (¬١) .

ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء وفاقا لمالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: تجبر المرأة على الإسلام بالضرب والحبس ولا تقتل؛

لقول النبي ﷺ: " لا تقتل امرأة " (¬٢) .

ولأنها لا تقتل بالكفر الأصلي. فلا تقتل بالطارئ، كالصغير.

ولنا: عموم قوله ﷺ: " من بدل دينه فا قتلوه " (¬٣) . رواه البخاري وأبو داود.

وقوله ﷺ: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة " (¬٤) . متفق عليه.

وروى الدارقطني: " أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام فبلغ

أمرها إلى النبي ﷺ. فأمر أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت " (¬٥) .

ولأنها شخص مكلف بدل دين الحق بالباطل. فتقتل كالرجل.

وأما نهي النبي ﷺ عن قتل المرأة فالمراد بها الأصلية، فإنه قال ذلك حين

رأى المرأة مقتولة وكانت كافرة أصلية.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 535 (SanadKitab #776, hlm. urut 4862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.