وأبي موسى الأشعري، وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهم وغيرهم (¬١) .
ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء وفاقا لمالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة: تجبر المرأة على الإسلام بالضرب والحبس ولا تقتل؛
لقول النبي ﷺ: " لا تقتل امرأة " (¬٢) .
ولأنها لا تقتل بالكفر الأصلي. فلا تقتل بالطارئ، كالصغير.
ولنا: عموم قوله ﷺ: " من بدل دينه فا قتلوه " (¬٣) . رواه البخاري وأبو داود.
وقوله ﷺ: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة " (¬٤) . متفق عليه.
وروى الدارقطني: " أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام فبلغ
أمرها إلى النبي ﷺ. فأمر أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت " (¬٥) .
ولأنها شخص مكلف بدل دين الحق بالباطل. فتقتل كالرجل.
وأما نهي النبي ﷺ عن قتل المرأة فالمراد بها الأصلية، فإنه قال ذلك حين
رأى المرأة مقتولة وكانت كافرة أصلية.