Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 541

  1. كتاب الحدود

ولو لم تجب الاستتابة] لما برئ من فعلهم.

ولأنه أمكن استصلاحه. فلم يجز إتلافه قبل استصلاحه.

وأما الأمر بقتله فالمراد به بعد الاستتابة [ (¬١) . ولا يلزم من تحريم القتل وجوب الضمان بدليل نساء أهل الحرب وصبيانهم.

وإنما كانت ثلاثة أيام لقول عمر: " فهلا حبستموه ثلاثا " (¬٢) .

ولأن الردة إنما تكون لشبهة ولا تزول في الحال. فوجب أن ينظروه يتروى فيها، وأولى ذلك ثلاثه أيام؛ للأثر.

(وينبغي أن يضيق عليه) فيها (ويحبس)؛ لقول عمر: " فهلا حبستموه وأطعمتموه كل يوم رغيفا " (¬٣) .

ويكرر دعايته لعله يتعطف قلبه فيراجع دينه،

ولأنه إن لم يحبس لم يؤمن لحوقه بدار الحرب.

(فإن تاب) في مدة الاستتابة برجوعه إلى الإسلام: (لم يعزر)؛ لما في تعزيره من التنفير عن الإسلام، (وإن أصر) على ردته: (قتل بالسيف)؛ لأنه آلة القتل. ولا يحرق بالنار؛ لقول الني ﷺ: " من بدل دينه فاقتلوه، ولا تعذبوا بعذاب الله يعني ة النار " (¬٤) . أخرجه البخاري وأبو داود.

وقال النبي ﷺ: " إن الله كتب الإحسان على كل شيء: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة" (¬٥) .

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 541 (SanadKitab #776, hlm. urut 4868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.