Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 10

  1. كتاب الأطعمة

وقول أبي الدرداء وابن عباس: " ما سكت الله تعالى عنه فهو مما عُفىَ عنه " (¬١) .

ولنا: ما رَوى ابن عباس قال: " نهى رسول الله ﷺ عن كلِ ذي نابٍ من السباع وكلِ ذي مِخلبٍ من الطير " (¬٢)

وعن خالد بن الوليد قال: قال رسول الله ﷺ " حرامٌ عليكم الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلبٍ من الطير " (¬٣) رواه أبو داود.

وهذا يخص عموم الآيات، فيدخل في هذا كل ماله مِخلبٍ يعدو به.

(و) يحرم أيضاً كل (ما يأكل الجيف) من الطير (كنسرٍ ورخمٍ، ولقلقٍ وعقعقٍ- وهو: القاق- وغراب البين والأبقع).

قال عروة: ومن يأكل الغراب؟ وقد سماه رسول الله ﷺ فاسقاً. والله ما هو من الطيبات.

ولأن النبي ﷺ أباح قتل الغراب بالحَرم ولا يجوز قتل صيدٍ مأكولٍ في الحَرم.

وسُئِل أحمد عن أكل العقعق؟ فقال: إن لم يكن يَأكل الجيف فلا بأس به.

قال أصحابنا: هو يأكل الجيف. فيكون على هذا مُحرماً (¬٤)

(و) يحرم أيضاً كل (ما تستخبثه (¬٥) العرب ذوو اليسار). وهم: أهل الحجاز من أهل الأمصار؛ لأنهم هم أولوا النهى، والذين نزل عليهم الكتاب، وخوطبوا به وبالسنة، فرجع في مطلق ألفاظهما إلى عُرفهم دون غيرهم.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 10 (SanadKitab #776, hlm. urut 4895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.