Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 12

  1. كتاب الأطعمة

(وخُطافٌ) وهو طائرٌ أسود معروف.

(وقنفذ) لما رُوي عن أبي هريرة قال: " ذُكِر القنفذ لرسول الله ﷺ فقال: هو خبيثة من الخبائث " (¬١) . رواه أبو داود.

ولأنه يشبه المحرمات وكٌل الحشرات.

ورخص فيه الشافعي والليث وأبو ثَورٍ.

(وحَيةٌ). وقال مالك: هي حلال إذا ذُكِيت.

(وحشراتٌ) يعني: وباقي (¬٢) الحشرات؛ كالدِيدان والجَعلان وبناتِ وَردان والخنافس والأوَزاغ والحَرباء والعَضا والعَقارب والجَراذِين.

قال في " المستوعب ": وفي معنى ذلك اللكمة (¬٣) ، وهي دُويبة سوداء كالسمكة، تسكن البَر، إذا رأت الانسان غابت فهي حرام. انتهى.

(و) يحرم أيضاً (كل ما أمر الشرع) أي: الشارع (بقتله). ومن ذلك: العقارب والجَراذين؛ لقول رسول الله ﷺ: " خَمسُ فواسق يُقتَلن في الحِلِ والحُرم: الغُراب والحَدأة والعَقرب والفَأر والكَلب العَقُور " (¬٤) .

(أو نهىٌ عنه) أي: عن قتله، ومنه: النملُ والنحلُ؛ لما روى ابن عباس قال: " نهى رسول الله ﷺ عن قتل أربعٍ من الدواب: النملةُ والنحلةُ والهدهدُ والصٌرَدُ " (¬٥) . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.

ومن ذلك أيضا: الذباب؛ لأن النبي ﷺ قال: " إذا وقع الذباب في شراب

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 12 (SanadKitab #776, hlm. urut 4897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.