Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 15

  1. كتاب الأطعمة

[فصل: في المباح من الأطعمة]

(فصل. ويباح ما عدا هذا) الذى ذكرنا أنه حرام؛ لعموم النصوص الدالة على الإباحة. والذي عداه (كبهيمة الأنعام)،وهي: الإبلِ والبقرِ والغنمِ؛ لقوله ﷾: ﴿أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ﴾ [المائدة: ١]

(والخَيلُ) كلها عُرابها وبُراذينها. نص عليه أحمد. ورُوي ذلك عن ابن الزبير. وبه قال الشافعي والليث.

قال سعيد بن جبير: ما أكلت شيئا أطيب من معرقة برذون.

وحرمها أبو حنيفة وكرهها مالك؛ لقول الله ﷾: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا﴾ [النحل: ٨].

وعن خالد قال: قال رسول الله ﷺ: "حرامٌ عليكم الحُمرُ الأهلية وخَيلها وبِغالها") (¬١) ولأنها ذو حافر. أشبهت الحِمار.

ولنا: قول جابر رضى الله تعالى عنه: " نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحُمر الأهلية، وأذِن في لحوم الخيل ") (¬٢) . متفقٌ عليه.

وقالت أسماء رضى الله تعالى عنها: " نحرنا فرساً على عهد رسول الله ﷺ فأكلناه ونحن بالمدينة ") (¬٣) . متفقٌ عليه.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 15 (SanadKitab #776, hlm. urut 4900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.