Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 17

  1. كتاب الأطعمة

ولأن الأصل الإباحة وعموم النصوص تقتضيها ولم يَرد فيه تحريم.

(ويربوعٌ) على الأصح. نُصَ عليه. وبِحله قال عُروة وعطاء والشافعي وأبو ثور وابن المنذر. وحرمه أبو حنيفة؛ لأنه يشبه الفأر.

ولنا: " أن عمر رضى الله تعالى عنه حكم فيه بجُفرة لها أربعة أشهر " (¬١) .

ولأن الأصل الإباحة ما لم يرد فيه تحريم.

(وبقرُ وحشٍ) على إختلاف أنواعها من الإبل والتيتل والوعل والمَها.

وحُمره) أي: حُمر الوحش.

(وضَبٌ) في قول أكثر أهل العلم. يروى حله عن عمر بن الخطاب وابن عباس وأبي سعيد الخدرى رضي الله تعالى عنهم.

قال أبو سعيد: " كنا معشر أصحاب محمد ﷺ لأن يُهدى إلى أحدنا ضبٌ أحب إليه من دجاجة ٌ".

وبحله قال مالك والشافعي.

وحرمه أبو حنيفة؛ لما روي عن النبي ﷺ: "أنه نهى عن أكل الضب" (¬٢) . ورُوى نحوه عن علي رضى الله تعالى عنه.

ولنا: ما روى ابن عباس قال: " دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله ﷺ بيت مَيمونة. فأتي بضبٍ محنوذ. فقيل: هو ضب يا رسول الله! فرفع يده. فقلت: أحرامٌ هو يا رسول الله؟ قال: لا. ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدنى أعافه. قال خالد: فاجتررته" (¬٣) فأكلته، ورسول الله ﷺ ينظر" (¬٤) .متفق عليه.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 17 (SanadKitab #776, hlm. urut 4902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.