Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 33

  1. كتاب الأطعمة

(فإن تعذر) على الضيف طلبه بذلك عند حاكم: (جاز له الأخذ من ماله) أي: مال من نزل به بقدر ما وجب له؛ لقول النبي ﷺ لعقبة بن عامر: " وإن لم يفعلوا فخذ منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم " (¬١) .

(وتستحب) الضيافة (ثلاثاً) أي: ثلاث ليالٍ بأيامهن، (وما زاد) على ذلك: (فصدقة) لما ذكرنا من حديث أبي شريح (¬٢) .

(وليس لضيفان قسمة طعام قدم لهم).

قال في " الفروع ": ومن قدم لضيفانه طعاما لم يجز لهم قسمه؛ لأنه أباحه. ذكره في " الإنتصار " وغيره.

(ومن امتنع من الطيبات- بلا سبب شرعي- فمبتدع) مذموم.

(وما نقل عن أحمد) رضي الله تعالى عنه: (أنه امتنع من البطيخ لعدم علمه بكيفية أكل النبي ﷺ البطيخ (فكذب) على الإمام أحمد. قاله الشيخ تقي الدين. والله أعلم (¬٣) .

* * *

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 33 (SanadKitab #776, hlm. urut 4918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.