Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 35

  1. كتاب الأطعمة

وسواءٌ مات بسبب أو بغير سبب على الأصح.

وعنه: في الجراد لا يؤكل، إلا أن يموت بسبب؛ ككبسه وتغريقه.

ولا فرق بين أن يصيده ما تباح ذبيحته أو لا على الأصح.

وعنه: يحرم سمك وجراد صاده مجوسي ونحوه.

ولا فرق في ذلك بين الطافي من السمك وغير الطافي على الأصح.

وعنه: يحرم السمك الطافي.

(لا ما يعيش فيه) أي: في بحر (وفي بر)؛ كالسلحفاة وكلب الماء، (إلا بها) أي: بالذكاة على الأصح.

قال أحمد: كلب الماء تذبحه، ولا أرى بأساً بالسلحفاء إذا ذبح.

ولأنه لما كان يعيش في البر ألحق بحيوان البر إحتياطاً.

وعنه: في السرطان وسائر البحري أنه يحل بلا ذكاة.

(ويحرم بلع سمك) حال كونه (حياً).

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب، وقدمه في " الفروع "،

وذكره ابن حزم إجماعاً.

(وكره شيه) أي: شي السمك (حياً؛ لا) شي (جراد) حيا.

قال في " شرح المقنع ": وسئل أحمد عن السمك يلقى في النار. فقال:

ما يعجبني، والجراد أسهل فإن هذا له دم. ولم يكره أكل السمك إذا ألقي في النار إنما كره تعذيبه بالنار، وأما الجراد فيسهل (¬١) في إلقائه؛ لأنه لا دم له.

ولأن السمك لا حاجة إلى إلقائه في النار؛ لإمكان تركه حتى يموت بسرعة، والجراد لا يموت في الحال، بل يبقى مدة طويلة.

وفي " مسند الشافعي " أن كعباً كان محرماً فمرت به رجل جراد فنسي

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 35 (SanadKitab #776, hlm. urut 4920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.