وسواءٌ مات بسبب أو بغير سبب على الأصح.
وعنه: في الجراد لا يؤكل، إلا أن يموت بسبب؛ ككبسه وتغريقه.
ولا فرق بين أن يصيده ما تباح ذبيحته أو لا على الأصح.
وعنه: يحرم سمك وجراد صاده مجوسي ونحوه.
ولا فرق في ذلك بين الطافي من السمك وغير الطافي على الأصح.
وعنه: يحرم السمك الطافي.
(لا ما يعيش فيه) أي: في بحر (وفي بر)؛ كالسلحفاة وكلب الماء، (إلا بها) أي: بالذكاة على الأصح.
قال أحمد: كلب الماء تذبحه، ولا أرى بأساً بالسلحفاء إذا ذبح.
ولأنه لما كان يعيش في البر ألحق بحيوان البر إحتياطاً.
وعنه: في السرطان وسائر البحري أنه يحل بلا ذكاة.
(ويحرم بلع سمك) حال كونه (حياً).
قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب، وقدمه في " الفروع "،
وذكره ابن حزم إجماعاً.
(وكره شيه) أي: شي السمك (حياً؛ لا) شي (جراد) حيا.
قال في " شرح المقنع ": وسئل أحمد عن السمك يلقى في النار. فقال:
ما يعجبني، والجراد أسهل فإن هذا له دم. ولم يكره أكل السمك إذا ألقي في النار إنما كره تعذيبه بالنار، وأما الجراد فيسهل (¬١) في إلقائه؛ لأنه لا دم له.
ولأن السمك لا حاجة إلى إلقائه في النار؛ لإمكان تركه حتى يموت بسرعة، والجراد لا يموت في الحال، بل يبقى مدة طويلة.
وفي " مسند الشافعي " أن كعباً كان محرماً فمرت به رجل جراد فنسي