Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 38

  1. كتاب الأطعمة

ذبحه، فانقطع بانحكاكه حلقومه ومريئه: (لم يحل)؛لعدم قصده [التذكية.

(و) لكن (لا يعتبر) في التذكية (قصد الأكل).

قال في " الفروع ": وظاهر كلامهم هنا لا يعتبر قصد] (¬١) الأكل.

وفي " التعليق ": لو تلاعب بسكين على حلق شاه فصار ذبحاً ولم يقصد حل أكلها لم تبح. وعلل ابن عقيل تحريم ما قتله محرم لصوله بأنه لم يقصد أكله؛ كما لو وطئه آدمي إذا قتل. وفي " المستوعب ": كذبحه. وذكر الأزجي عن أصحابنا: إذا ذبحه ليخلص مال غيره منه يقصد الأكل لا التخليص؛ للنهي عن ذبحه لغير مأكله. وذكر شيخنا في بطلان التحليل: لو لم يقصد الأكل أو قصد مجرد حل يمينه لم يبح.

ونقل صالح وجماعة: اعتبار إرادة التذكية فظاهره تكفي. انتهى كلامه في "الفروع".

الشرط (الثاني) لصحة الذكاة: (الآلة). وهي: أن يذبح بمحدد يقطع بأن ينهر الدم بحده.

إذا تقرر هذا (فتحل) الذكاة (بكل محدد حتى حجر وقصَب وخشب).

وعلى الأصح: (وذهب وفضة، وعظم غير سن و) غير (ظُفر).نص على ذلك؛ لقول النبي ﷺ: " ما أنهر الدم فكل، ليس السن والظفر " (¬٢) . متفق عليه من حديث رافع بن خديج.

قال: " قلت: يا رسول الله! إنا نلقى العدو غداً وليس معنا مدى. فقال النبي ﷺ: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سناً أو ظفراً. وسأحدثكم

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 38 (SanadKitab #776, hlm. urut 4923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.