Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 55

  1. كتاب الصيد

(ويباح) الصيد (لقاصده) في الأصح. واستحبه ابن أبي موسى.

(ويكره) حال كونه (لهواً). وفي كلام ابن عقيل ما يدل على أنه محرم؛ لأنه قال في " فنونه ": إن بعض المالكية قال له: الصيد فرجة ونزهة ميتة؛ لعدم قصد الأكل. قال ابن عقيل: وما أحسن ما قاله؛ لأنه عبث محرم ولا أحد أحق بهذا من مذهب أحمد حيث جعل في أحد الروايتين كل حظر في مقصود شرعي يمنع صحته.

(وهو) أي: الحيوان المصيود (أفضل مأكول) قاله في "التبصرة" واقتصر

عليه في " الفروع ". ولعل ذلك؛ لأنه من اكتساب المباح الذي لا شبهة فيه. (والزراعة أفضل مكتسَب). قاله الأزجي في " نهايته ". وعبارته: الزراعة أفضل المكاسب.

(وأفضل التجارة: في بَزٍ وعِطرٍ، وزرع وغرس، وماشية وأبغضها: في

رقيق وصَرْف).

قال في "الرعايه الكبرى": أفضل المعاش التجارة. وأفضلها في البز والعطر

والزرع والغرس والماشية. وأبغضها التجارة في الرقيق والصرف. انتهى.

قال في " الوجيز": ويتوجه قول: الصناعة باليد أفضل.

قال المروذي: سمعت. أحمد وذكر المطاعم يفضل عمل اليد.

(وأفضل الصناعة: خياطة. ونصَّ: أن كل ما نُصِح فيه فهو حسن).

نقل ابن هانئ عن أحمد أنه سئل عن الخياطة وعمل الخوص أيهما أفضل؟

قال: كلما نُصح فيه فهو حسن.

قال المروذي: حثني أبو عبد الله على لزوم الصنعة؛ للخبر.

(وأدناها) أي: أدنى الصناعة: (حِيَاكة وحِجَامة، ونحوهما)؛ كالقَّمام

والزبَال والدبَّاغ.

(وأشدَّها) أي: أشد الصنائع (كراهة: صبغ وصياغة وحدادة، ونحوها)؛كجزارة.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 55 (SanadKitab #776, hlm. urut 4940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.