Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 57

  1. كتاب الصيد

وإذا أدركه ميتاً فإنه (يحل بأربعة شروط:

أحدها: كون صائد أهلا لذكاة) أي: تحل ذبيحته؛ لقوله ﷺ: " فإن أخذ الكلب ذكاة " (¬١) . متفق عليه.

والصائد بمنزلة المذكي تشترط فيه الأهلية.

(ولو) كان الصائد (أعمى) في الأصح.

ومرادهم باشتراط كون الصائد أهلاً للذكاة إذا كان الصيد لا يحل إلا بالذكاة. أما صيد ما لا يفتقر إلى ذكاة؛ كالسمك إذا صاده من لا تباح ذبيحته فإنه يباح؛ لأنه لا ذكاة له. أشبه ما لو وجده ميتاً.

إذا تقرر هذا (فلا يحلُّ صيد) يفتقر إلى ذكاة (شارك في قتله من لا تحل ذبيحته؛ كمجوسي، ومتولد بينه) أي: بين مجوسي (وبين كتابي)،حتى (ولو) كان قتله (بجارحه). وفي الأصح: (حتى ولو أسلم) المجوسي (بعد إرساله) أي: إرسال الجارح؛ لأن الإعتبار بحالة الإرسال؛ كما لو استمر على مجوسيته، وإنما أرسله وهو مجوسي.

ولأنه اشترك في قتله سبب الإباحة وسبب التحريم فغُلّب التحريم.

(وإن لم يصب مقتله) أي: مقتل الصيد (إلا أحدهما) أي: أحد جارحي المسلم والمجوسي: (عُمل به) أي: كان الحكم لمن أصاب جارحه المقتل.

(ولو أثخنه) أي: أثخن الصيد (كلب مسلم، ثم قتله كلب مجوسي وفيه حياة مستقرة: حُرم، ويضمنه له) يعني: ويضمنه المجوسي للمسلم بقيمته مجروحاً.

(وإن أرسل مسلم كلبه) لصيد، (فزَجره) أي: زجر كلب المسلم (مجوسي فزاد عَدْوه) بزجر المجوسي فقَتل صيداً: حلَّ؛ لأن الصائد هو المسلم.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 57 (SanadKitab #776, hlm. urut 4942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.