Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 59

  1. كتاب الصيد

ذبحه في آن واحد فإنه يكون حلالاً؛ لأن التشبيه في حله، لا أنه يكون بينهما نصفين إن لم يكن مشتركاً بينهما.

(وكذا) لو أصابه (واحد بعد واحد، ووجداه ميتاً، وجُهل قاتله) منهما؛ لأن تخصيص أحدهما به ترجيح من غير مرجح؛ لأن الأصل بقاء امتناعه بعد إصابة الأول.

(فإن قال) الرامي الأول: أنا أَثبته ثم قتلته أنت، فتضمنَه، فقال الآخر مثله لم يحلَّ، ويتحالفان ولا ضمان)؛ لأن الأصل براءة ذمة كل منهما.

(وإن قال: أنا قتلته، ولم تثبْته أنت صُدّق بيمينه، وهو له) وحده؛ لأن الأصل بقاء امتناعه ويحرم على مدعي إثباته؛ لاعترافه بتحريمه.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 59 (SanadKitab #776, hlm. urut 4944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.