Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 66

  1. كتاب الصيد

قال أحمد: إنما حديث النبي ﷺ: " ما قطع من الحي ميتة " (¬١) إذا قطعت وهي حيةٌ تمشي وتذهب. أما إذا كانت البينونة والموت جميعاً أو بعده بقليل إذا كان في علاج الموت فلا بأس به. ألا ترى الذي يذبح ربما مكث ساعة وربما مشى حتى يموت.

ولأن ما كان ذكاة لبعض الحيوان كان ذكاة لجميعه؛ كما لو قد الصائد الصيد نصفين. والخبر يقتضي أن يكون الباقي حياً حتى يكون المنفصل منه ميتاً.

(أو كان) المبان (من حُوت ونحوه) مما تحل ميتته؛ لأن أقصى ما فيه أن المبان ميتة وميتة الحوت ونحوه مباحة.

(وإن بقي) المقطوع من غير الحوت ونحوه (معلَّقا ًبجلده: حلَّ بحله) أي: بحل ما لم يقطع من الأعضاء الباقية رواية واحدة لأنه لم يبن.

(النوع الثانى) من آلة الصيد: (جارح. فيباح ما قتل) كل جارح (معلَّم)، سواء كان مما يصيد بمخلبه من الطير، أو بنابه من الفهود والكلاب؛ لقول الله (¬٢) ﷾: ﴿وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤].

قال ابن عباس في قوله ﷾: ﴿وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ [المائدة: ٤] هي الكلاب المعلمة وكل طير تعلم الصيد، والفهود والصقور وأشباهها.

وأما الجارح (¬٣) لغة: فهو الكاسب. قال الله ﷾ (¬٤) : ﴿وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ﴾ [الأنعام: ٦٠] أي: كسبتم. ويقال: فلان جارحة أهله: كاسبهم.

وقوله ﴿مُكَلِّبِينَ﴾، من التكليب وهو الإغراء.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 66 (SanadKitab #776, hlm. urut 4951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.