Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 88

  1. كتاب الأيمان

قال: وفسر أهل العلم هذا الحديث أن قوله: " كفر أو أشرك " على التغليظ.

(سواء) في الحكم بين ما إذا (أضافه) أي: أضاف الحالف المحلوف به (إليه) أي: إلى الله سبحانه (وتعالى؛ كقوله: ومخلوق الله، ومقدوره، ومعلومه، وكعبته، ورسوله، أوْ لا) يعني: أو لم يضفه؛ (كقوله: والكعبة)، وكقوله: (وأبي)؛ لاشتراكهما في الحلف بغير الله ﷾.

قال ابن مسعود وغيره: لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقاً.

قال الشيخ تقي الدين: لأن حسنة التوحيد من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك، يشير إلى حديث ابن عمر المتقدم وهو قوله ﷺ: " من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك " (¬١) .

فعلى هذا اختار الشيخ تقي الدين: أنه يعزر لتحريمه. واختاره فيمن حلف بعتق أو طلاق، وحيث يخير بين أن يوقعه أو يكفر؛ كحلفه بالله ليوقعنه.

وذكر: أن الطلاق يلزمني ونحوه، يمين بالاتفاق. وخرجه على نصوص أحمد وهو خلاف صريحهما.

(ولا كفارة) في الحلف بغير الله ﷾ إذا حنث؛ لأن الكفارة وجبت في الحلف بالله ﷾ وصفاته؛ صيانة لاسمه الأعظم. وغيره لا يساويه في ذلك.

قال ابن حزم: اتفقوا أن من حلف بحق زيد أو عمرو أو بحق أبيه: أنه آثم ولا كفارة عليه. انتهى.

(وعند الأكثر) من أصحاب أحمد، ونص عليه فى رواية أبي طالب: أنه لا تجب كفارة في حلف بغير الله ﷾، (إلا) في حلفٍ (بـ) نبينا

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 88 (SanadKitab #776, hlm. urut 4973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.