Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 102

  1. كتاب الأيمان

(ومن قال: عليَّ نذر أو يمين فقط) أي: ولم يقل: إن فعلت كذا، أو إذا فعلت كذا، (أو) قال: (عليَّ نذر أو يمين) إن فعلت كذا، (أو) قال: (علي عهد الله، أو) قال: علي (ميثاقه) أي: ميثاق الله (إن فعلت كذا وفعله)، أو لم يفعل شيئاً فيما إذا قال: عليَّ نذر أو يمين ولم يقل: إن فعلت كذا: (فعليه كفارة يمين)؛ لما روى عقبة بن عامر أن رسول الله ﷺ قال: " كفارة النذر إذا لم يسم كفارة اليمين " (¬١) قال الترمذي: هذا حديث صحيح.

ومن قال: مالي للمساكين وأراد به اليمين فعليه كفَّارة يمين. ذكره في" المستوعب " و " الرعاية ".

(ومن أخبر عن نفسه بحلف بالله تعالى، ولم يكن حلف فكذبة: لا كفارة. فيها) على الأصح. نص على ذلك.

وعنه: عليه كفارة يمين؛ لأنه أقّر على نفسه بشيء فيجب العمل بمقتضاه.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 102 (SanadKitab #776, hlm. urut 4987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.