Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 108

  1. كتاب الأيمان

كفاره أخرى؛ لأن الحنث في الثانية تجب به كفارة أخرى بعد أن كفّر عن الأولى. فأشبه ما لو وطئ في رمضان فكفر، ثم وطئ مرة أخرى. وإن حنث في الجميع قبل التكفير أجزأته كفارة واحدة؛ لأنها من جنس واحد فتداخلت. (وليسن لقنٍ أن يُكفّر بغير صوم)؛ لأن ذلك فرض المعسر من الأحرار وهو أحسن حالاً من العبد فإنه يملك في الجملة، (ولا لسيده منعُه منه ولا من نذرٍ) أي: من الصوم، سواء كان الحلف والحنث بإذن السيد أو بغير إذنه، وسواء أضرَّبه الصوم أوْ لا؛ لأنه صوم واجب لحق الله ﷾. فلم يكن لسيده منعه منه؛ كصوم رمضان وقضائه.

(ومن بعضُه حر) في وجوب الكفارة، وحكمها (كحر) كامل الحرية مع القدرة ومع العجز.

(ويُكفّر كافر) وجبت عليه كفارة- (ولو) كان (مرتدًا- بغير صوم)؛ لأن الصوم عبادة وهي لا تصح من كافر. والله ﷾ أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 108 (SanadKitab #776, hlm. urut 4993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.