Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 128

  1. كتاب الأيمان

بجماعها) أي: بجماع من حلف على وطئها؛ لأن هذا هو المعنى الذي ينصرف إليه اللفظ في العرف. ولذلك إذا حلف على ترك وطء زوجته صار موليًا.

(و) من حلف: (لايتسرَّى، حنث بوطء أمته) مطلقًا على الأصح؛ لأن التسري مأخوذ من السّر الذي هو الوطء قال الله ﷾: (ولكن لا تواعدوهن سرا) [البقرة: ٢٣٥].

وقال الشاعر:

ألا زعمت بسباسه القوم أنني كبرت وأن لا يحسن السر أمثالي

ولأن كل حكم تعلق بالوطء لم يعتبر فيه الإنزال؛ كسائر الأحكام.

(و) من حلف: (لا يطأ) دارًا، (أو لايضع قدمه في دار، حنث بدخولها راكبًا وماشيًا وحافيًا ومُنتعلاً)؛ لأن ظاهر حلفه إرادة الامتناع من دخولها. فهو كما لو قال: لا أدخلها فإذا دخلها [على أيّ صفة كانت حنث؛ لأن المقصود من اليمين الامتناع من دخولها فإذا دخلها] (¬١) حنث.

(لا بدخول مقبرة)؛ لأنها لا تسمى دارًا في عرف الناس.

(و) من حلف: (لا يركب، أو) حلف: لا (يدخل بيتًا، حنث) من حلف لا يركب (بركوب سفينة)؛ لأنه ركوب؛ لقوله ﷾: (وقال اركبوا فيها) [هود: ٤١]، وقال ﷾: (فإذا ركبوا فى الفلك) [العنكبوت: ٦٥].

(و) حنث من حلف لا يدخل بيتًا ب (دخول مسجد، و) دخول (حمام،

و) دخول (ييت شعر، و) بيت (¬٢) (أدم وخَيْمَة).

أما حنثه بدخول مسجد؛ فلقول الله ﷾: (فى بيوت أذن الله أن ترفع) [النور: ٣٦]، وقوله ﷾: (إن أول بيت وضع للناس) [ال عمر ان: ٩٦].

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 128 (SanadKitab #776, hlm. urut 5013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.