Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 131

  1. كتاب الأيمان

[فصل: في الاسم اللغوي]

(فصل. و) أما الاسم (اللغويُّ) هنا فهو: (ما لم يَغلِب مَجازُه) على حقيقته.

إذا تقرر هذا (فمن حلف: لا يأكل لحمًا، حنث ب) أكل لحم (سمك،

و) أكل (لحم يحرم)؛ كلحم غير المأكول في الأصح؛ لأنه داخل في مسمّى اللحم. (لابمرَق لحم)؛ لأن المرق ليس بلحم.

(ولا) بأكل (مُخٍّ وكَبدٍ وكُلْيةٍ وشحمِها وشحم ثَرْبٍ وكَوشٍ ومُصْران وطِحال وقلب وألْيَةٍ ودماغ وقانصةٍ وشحم وكارع ولحم رأس ولسان)؛ لأن إطلاق اسم اللحم لا يتناول شيئًا من ذلك. وقد دل على أن الكبد والطحال ليسا بلحم؛ لقول (¬١) النبي ﷺ: " أحلت لنا ميتتان ودمان: أما الدمان فالكبد والطحال " (¬٢) .

ولأن الإنسان لو وكّل غيره في شراء لحم. فاشترى له رأسًا أو كارعًا لم يلزم الموكّل قبوله.

ولأن بائع الرؤوس يسمى رواسًا لا لحامًا.

ولأن كلاً مما ذكرنا منفرد عن اللحم بالاسم والصفة.

ولنا وجه: يحنث بأكل لحم الرأس وأكل الكارع وأكل اللسان.

والمذهب: لا يحنث بشيء من ذلك.

(إلا بنية اجتناب الدَّسم)؛ لأن كلاً مما ذكرنا به دسم.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 131 (SanadKitab #776, hlm. urut 5016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.