Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 141

  1. كتاب الأيمان

(و) من حلف: (لا يدخل مسكنَه) أي: مسكن فلان (حنث بمستأجَر ومستعار) يسكنه (¬١) . وفي (¬٢) الأصح (ومغصوب يسكنه) فلان؛ لأئه مسكنه،

و (لا) يحنث (بملكه) أي: بدخول ملكه (الذي لا يسكنه) في الأصح؛ لأن الحلف على مسكنه وهذا ليس بمسكنه.

(وإن قال: مِلكَه) يعني: وإن كان حلفه على أن لا يدخل ملك فلان (لم

يحنث بمستأجر) أي: بدخول ما استأجره فلان في الأصح؛ لأنه ليس ملكه.

(و) من حلف: (لا يركب دابة عبد فلان، حنث بما جُعل) من الدواب (برَسْمه) أي: برسم عبد فلان؛ لأنه مختص به؛ (ك) ما يحنث ب (حلفه:

لا يركب رَحْل هذه الدابة) أي: المختص بها، (أو لا يبيعه) إذا ركب عليه أو باعه.

(و) من حلف: (لا يدخل) دارًا (معيَّنة فدخل سطحها) حنث؛ لأن

الهواء تابع للقوار. فدخول السطح كدخول قراوه، ولذلك تمنع الحائض من اللُّبث بسطح المسجد، ويصح الاعتكاف فيه؛ لأنه من المسجد.

(أو) حلف: (لا يدخل بابها فحُوّل (¬٣) ودخله: حنث)؛ لأن الباب المحدث هو بابها وقد حلف عليه فيحنث بدخوله.

(لا إن دخل طاقَ الباب) فإنه لا يحنث في الأصح؛ لأن الدار في العرف

عبارة عما يغلق عليه الباب منها، وما هو خارج عنها كطاق الباب فليس منها. (أو) إن (وقف على حائطها) فإنه لا يحنث في الأصح؛ لأنه لا يسمى داخلاً، كما لو تعلق بغصن شجرة خارج الدار وأصلها في الدار.

(و) من حلف: (لا يكلّم إنسانًا حنث بكلام كل إنسان)؛ لأن ذلك نكرة

في سياق النفي فتعم. ولفعله المحلوف عليه، (حتى ب) قوله له. (تَنَحَّ أو

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 141 (SanadKitab #776, hlm. urut 5026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.