Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 150

  1. كتاب الأيمان

قال في " الفروع ": والسفر القصير سفر. ويتوجه بَرُّ حالف ليسافرن به. ولهذا نقل الأثرم: أقل من يوم يكون سفرًا، إلا أنه لا تقصر فيه الصلاة.

وفي " الإرشاد ": إن بقية أحكام السفر غير القصر تجوز فيها.

(وكذا النوم اليسير) يعني: أنه يبرّ به من حلف: لينامن، ويحنث به من حلف: لاينام.

(و) من حلف: (لا يسكُن الدار، فدخلها أو كان فيها غير ساكن، فدام جلوسه: لم يحنث) في الأصح.

وقال القاضى: ولو بات ليلتين لم يحنث.

وإن دخلها زائرًا فقال في " الفروع ": قال شيخنا: والزيارة ليست سكنى اتفاقًا ولو طالت مدتها. انتهى.

(و) من حلف: (لا يدخل دارًا، فحُمل فأُدخلها، وأمكنه الامتناع فلم يمتنع) حنث " لأنه دخلها غير مكره. فأشبه ما لو حُمل بأمره.

وعلم مما تقدم أنه إذا لم يمكنه الامتناع لم يحنث. نص عليه أحمد في روايه

أبي طالب؛ لأن الفعل غير موجود منه ولا منسوب إليه.

(أو) حلف إنسان: (لا يَستخدِمُ رجلاً) أو امرأة، عبدًا كان أو حرًا (فخدمه) الذي حلف أنه لا يستخدمه (وهو) أي: والحالف (ساكت: حنث) في الأصح؛ لأن إقراره على خدمته استخدام له. ولهذا يقال: فلان يستخدم عبده إذا خدمه وإن لم يأمره.

ولأن ما حنث به في عبد نفسه حنث به في عبد غيره؛ كسائر الأشياء.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 150 (SanadKitab #776, hlm. urut 5035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.