Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 160

  1. كتاب الأيمان

أن أضرب على رأسك بالدف، فقال لها رسول الله ﷺ: أوف بنذرك " (¬١) . رواه أبو داود.

ولأنه لو حلف على فعلٍ مباح برَ بفعله فكذلك إذا نذره؛ لأن النذر كاليمين.

وإن شاء تركه وعليه كفارة يمين؛ كما لو حلف ليفعلنه ولم يفعله.

النوع (الرابع) من أنواع النذر الستة: (نذر) شيء (مكروه؛ كطلاق، ونحوه)؛ كمنع زوجته من خروجها إلى المسجد إذا استأذنته إليه. (فيُسن أن يُكفّر ولا يفعله) أي: يفعل المكروه؛ لأن ترك المكروه أولى من فعله، وإن فعله فلا كفارة.

النوع (الخامس) من أنواع النذر الستة: (نذر) فعل (معصية) وينعقد على الأصح. نص عليه وهو من مفردات المذهب. ومثّل المعصية بقوله: (كشرب خمر، وصوم يوم عيد، أو) صوم يوم (حيض، أو) صوم (أيام التشريق فيحرُم الوفاء به) أي: بهذا النذر؛ لأن النبي ﷺ قال: " من نذر أن يعصي الله فلا يعصه " (¬٢) .

ولأن معصية الله ﷾ لا تباح بحال من الأحوال.

(ويُكفّر من لم يفعله) على الأصح كفارة يمين. روي نحو هذا عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين وسمرة بن جندب رضي الله تعالى عنهم. وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه.

(ويقضي) من نذر صومًا محرّمًا (غير) صوم (يوم حيض). فمن نذر صوم يوم عيد قضى يومًا، ومن نذر صوم أيام التشريق قضى ثلاثه أيام ولا يصوم يوم العيد ولا أيام التشريق؛ لانعقاد نذره. فعتصح منه القربة ويلغو تعيينه؛ لكونه

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 160 (SanadKitab #776, hlm. urut 5045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.