Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 180

  1. كتاب القضاء

ولأحمد أيضًا عن ابن عباس أنه قال عن الصحابة: " ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم ".

واحتج الشافعي على كراهة السؤال عن الشيء قبل وقوعه بقوله سبحانه

وتعالى: (لا تسئلوا عن أشياء ٠٠٠) الآية [المائده: ١٠١].

و" كان ﷺ ينهى عن قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال " (¬١) .

وفى لفظ: " إن الله كره لكم ذلك " (¬٢) . متفق عليهما.

وقال ابن عباس لعكرمة: " من سألك عما لا يعنيه فلا تُفته ".

وسأل المروذي أحمد عن شيء من أمر العدل. فقال: لا تسأل عن هذا فإنك (¬٣) لا تدركه.

وذكر ابن عقيل: أنه يحرم إلقاء علم لا يحتمله السامع؛ لاحتمال أن يفتنه.

وقال البخاري: قال علي: " حدثوا الناس بما يعرفون. أتريدون أن يُكَذَّبَ الله ورسوله " (¬٤) .

وفي " مقدمة مسلم " عن ابن مسمعود: " ما أنت بمُحدّثٍ قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم " (¬٥) .

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 180 (SanadKitab #776, hlm. urut 5064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.