Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 2, halaman 24

  1. كتاب الصلاة

أبو هريرة " أن النبي ﷺ نهى أن يغطي الرجل فاه " (¬١) . رواه أبو داود.

ففى هذا تنبيه على كراهية تغطية الوجه؛ لاشتماله على تغطية الفم.

ويكره تغطية الأنف قياساً على الفم.

وفيه رواية أخرى: لا يكره، لأن تخصيص الفم بالنهي يدل على إباحة غيره.

قال في " شرح الهداية ": أما تغطية الوجه فكره، ليكون متأهباً متمكناً من مباشرة المصلي به في سجوده. وقد ذكر أصحابنا حديثاً عن النبي ﷺ " أنه رأى رجلاً غطى لحيته في الصلاة فقال: اكشف لحجتك فإن اللحية من الوجه " (¬٢) . انتهى.

ولأن في تغطية الفم تشبيه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران، وربما منع ذلك تحقيق الحروف على الصفة الكاملة.

(و) كره أيضاً في الصلاة أيضاً: (لفُّ كُم)، لقوله ﵊: " ولا أكف شعراً ولا ثوباً " (¬٣) متفق عليه.

زاد في " الرعاية ": وتشميره.

ومحل الكراهة في تغطية الوجه والتلثم على الفم والأنف ولفُّ الكم إذا كان ذلك (بلا سبب)، لما روي عن أحمد رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا بأس بتغطية الوجه لحر أو برد. ويقاس على ذلك لفُّ الكم.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 2، ص 24 (SanadKitab #776, hlm. urut 518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.