Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 314

  1. كتاب القضاء

[فصل: من قدر على عين ماله المغضوب]

(فصل. ومن غصبه إنسان مالاً جهراً، أو كان عنده) أي: عند إنسان (عينُ ماله) أي: عين مال غيره: (فله) أي: فللمغصوب منه مالاً جهراً (أخذ) أي: أن يأخذ (قدر) ماله (المغصوب) منه من مال الغاصب (جهراً).

قال في " الفروع ": ذكره شيخنا وغيره.

(و) لمالك العين التي عند غيره أن يأخذ (عين ماله) ممن هي عنده (ولو قهراً).

قال في " الفروع ": ومن قدر على عين ماله أخذه قهراً. زاد في" الترغيب ": ما لم يفض إلى فتنة. انتهى.

(لا أخذ قدر دَينه) أي: لا مَن له في ذمة إنسان دين أن يأخذ قدر دينه (من مال مَدين تعذَّر أخذُ دينِه منه بحاكم؛ لجحد أو غيره)؛ ككونه من سكان البوادي التي يتعذر إحضار الخصوم منها على الأصح.

قال في " المقنع ": نص عليه واختاره عامة شيوخنا. انتهى.

لقوله ﷺ: " أَدّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخُن من خانك " (¬١) . رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.

ومتى أخذ قدر حقه من ماله بغير إذنه فقد خانه فيدخل في عموم الخبر.

وقال ﷺ: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبِ نفسٍ منه " (¬٢) .

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 314 (SanadKitab #776, hlm. urut 5198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.