وقال أبو طالب: سألت أحمد عن الرجل يصلي وعليه القميص يأتزر بالمنديل؛ قال: نعم فعل ذلك ابن عمر.
(و) كره شد وسط (أنثى مطلقاً) أي: سواء كان بمشبه شد زنار أو لا؛
لأن ذلك يبين به حجم عجيزتها، وتبين به عُكَنُها (¬١) وتقاطيع بدنها، والمطلوب ستر ذلك مطلقاً، ولذلك يكره لها لبس الرقيق الذي يحكي هيئة خلقتها.
(و) كره أيضاً (مشي بنعل واحدة) يعني بلا حاجة.
قال في " الفروع ": ونصه: ولو يسيراً لإصلاح الأخرى، خلافاً للقاضي
و" الفصول " و" الغنية "، قال ﷺ: " لا يمشي أحدكم في نعل واحدة " (¬٢) . متفق عليه من حديث أبي هريرة.
ولمسلم في رواية: " إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها " (¬٣) . ورواه أيضاً من حديث جابر وفيه: " ولا خف واحد " (¬٤) . و" مشى علي في نعل واحدة "، و"عائشة في خف واحد " (¬٥) . رواهما سعيد.
وقال صاحب " النظم ": وأصله في كلام القاضى.
ودليل الرخصة ما روي عن علي: " كان النبي ﷺ إذا انقطع شسع نعله مشى في نعل واحدة والأخرى في يده " (¬٦) وأحسب هذا لا يصح.