Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 2, halaman 26

  1. كتاب الصلاة

وقال أبو طالب: سألت أحمد عن الرجل يصلي وعليه القميص يأتزر بالمنديل؛ قال: نعم فعل ذلك ابن عمر.

(و) كره شد وسط (أنثى مطلقاً) أي: سواء كان بمشبه شد زنار أو لا؛

لأن ذلك يبين به حجم عجيزتها، وتبين به عُكَنُها (¬١) وتقاطيع بدنها، والمطلوب ستر ذلك مطلقاً، ولذلك يكره لها لبس الرقيق الذي يحكي هيئة خلقتها.

(و) كره أيضاً (مشي بنعل واحدة) يعني بلا حاجة.

قال في " الفروع ": ونصه: ولو يسيراً لإصلاح الأخرى، خلافاً للقاضي

و" الفصول " و" الغنية "، قال ﷺ: " لا يمشي أحدكم في نعل واحدة " (¬٢) . متفق عليه من حديث أبي هريرة.

ولمسلم في رواية: " إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها " (¬٣) . ورواه أيضاً من حديث جابر وفيه: " ولا خف واحد " (¬٤) . و" مشى علي في نعل واحدة "، و"عائشة في خف واحد " (¬٥) . رواهما سعيد.

وقال صاحب " النظم ": وأصله في كلام القاضى.

ودليل الرخصة ما روي عن علي: " كان النبي ﷺ إذا انقطع شسع نعله مشى في نعل واحدة والأخرى في يده " (¬٦) وأحسب هذا لا يصح.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 2، ص 26 (SanadKitab #776, hlm. urut 520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.