Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 2, halaman 29

  1. كتاب الصلاة

وأما الأحمر المصمت؛ فقال في " الإنصاف ": يكره للرجل لبس الأحمر المصمت على الصحيح من المذهب. نص عليه، وعليه الجمهور، وهو من المفردات. وقيل: لا يكره. انتهى.

ووجه المذهب: ما روي عن عبد الله بن عمر قال: " مر على النبي ﷺ رجل عليه بردان أحمران فسلم. فلم يرد النبي ﷺ عليه " (¬١) .

واختار الموفق والشارح وصاحب " الفائق " وجزم به في " النهاية "، ونظمها: عدم الكراهة.

قال في " الفروع ": وهو أظهر.

قال في " الرعاية الكبرى ": وكذا الخلاف فى البطانة.

(و) كره للرجل أيضاً لبس (طيلسان. وهو: المقور).

قال في " الإنصاف ": ويكره الطيلسان في أحد الوجهين.

قال في " التلخيص " وابن تميم: وكره الطيلسان واقتصر عليه، زاد في " التلخيص ": وهو المقور.

والوجه الثانى: لا يكره بل يباح، وقدمه في " الرعاية " و" الآداب "، وأطلقهما في " الفروع ".

وقال في " الآداب ": وقيل: يكره المقور والمدور. وقيل: وغيرهما غير

المر بع. انتهى.

وإنما كره المقور دون سائرها؛ لأنه يشبه لبسة رهبان الملكيين من النصارى.

(و) يكره أيضاً لبسه (جلداً مختلفا في نجاسته وافتراشه).

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. وقيل: لا يكره. وعنه: يحرم، وفي " الرعاية " وغيرها: إن ظهر بدبغه لبسه بعده، وإلا لم يجز. انتهى.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 2، ص 29 (SanadKitab #776, hlm. urut 523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.