Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 2, halaman 32

  1. كتاب الصلاة

وقيل: لا يحرم، كما انه (لا) يحرم (افتراشه، وجعله مخداً)، بل

ولا يكره فيهما.

قال في " الفروع ": " لأنه ﷺ اتكأ على مخدة فيها صورة " (¬١) . رواه أحمد، وهو في " الصحيحين " بدون هذه الرواية.

وفي البخاري عن عائشة: " أنها اشترت نُمْرُقَةً فيها تصاوير فلما رآها رسول الله ﷺ قام على الباب فلم يدخل. قالت: فعرفت في وجهه الكراهة. قلت: يا رسول الله لِلَّهِ أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت؛ قال: ما بال هذه النمرقة؟ قلت: اشتريتها لتقعد عليها وتتوسدها. فقال: إن اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم " (¬٢) .

وقال: " إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة " (¬٣) .

ويوافقه ظاهر ما رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح عن جابر: " نهى رسول الله ﷺ عن الصورة في البيت، ونهى أن يصنع ذلك " (¬٤) .

وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره في المنصوص، ومثله صورة شجر (¬٥) ونحوه وتمثال، وكذا تصويره.

وأطلق بعضهم: تحريم (¬٦) التصوير خلافاً للأئمة الثلاثة، وفي " الوجيز ":

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 2، ص 32 (SanadKitab #776, hlm. urut 526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.