Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 422

  1. كتاب الشهادات

أخذت الدية من مال القاتل؛ لأن القتل ثبت بالإقرار، والعاقلة لا تحمل ما ثبت بالإقار.

(ولو شهدا) أي: شهد شاهدان (بالقتل، أو) شهد شاهدأن (الإقرار به) أي: بالقتل، (وزاد أحدهما) في شهادته: كون القتل (عمدا) ولم يذكر الاخر كونه عمدا أوخطأ: (ثبت القتل)؛ لاتفاق الشاهدين عليه، (وصدق المدعى عليه) بالقتل (في صفته) أي: في كون القتل عمدا، أوخطاً بيمينه. (ومتى جمعنا) شهادة الشاهدين (مع اختلاف وقت) أي: مع اختلافهما

في وقت، وكانت شهادتهما (في قتل أوطلاق: فالإرث) فيما إذا جمعنا شهادتهما في القتل (والعدة) فيما إذا جمعنا شهادتهما في الطلاق (يليان آخر المدتين)؛ لأن الأصل بقاء الحياة أوبقاء الزوجية إلى اخر المدتين.

(وإن شهد احدهما) أي: أحد الشاهدين على إنسان: (أنه أقر له) أي: لآخر (بألف أمس، و) شهد (الآخر: أنه اقر له به) أي: بالألف (اليوم): كملت البينة، (أو) شهد (أحدهما: أنه باعه داره امس، و) شهد (الآخر: أنه باعه إياها اليوم: كملت) أيضا وثبت الإقرار والبييع؛ لأن الألف التي شهد بها أحدهما في صورة الإقرار هي الألف التي شهد بها الآخر؛ لأن الشاهدين شهدا باًلف واحد.

ولأن البيع الذي شهد به أحدهما في صورة البيع هو البيع الذي شهد به الآخر.

وكذا إذا شهد أحدهما أنه طلق زوجته أمس وشهد الاخر أنه طلقها اليوم؛

لأن المشهود به شيئ واحد يجوز أن يعاد مرة بعد أخرى ويكون واحدا، فاختلافهما في الوقت ليس باختلاف فيه. فلم يؤثر؛ كما لو شهد أحدهما أنه أقر أوباع أوطلق بالعربية وشهد الآخر أنه أقر أوباع أوطلق بالفارسية.

(وكذا كل شهادة على قول غير نكاح وقذف). وتقدمت الإشارة إلى تعليلها.

(ولو شهد أحدهما: أنه أقر له بألف، و) شهد (الآخر: أنه اقر له بألفين): كملت البينة بألف واحد؛ لاتفاقهما عليه. (أو) شهد (أحدهما:

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 422 (SanadKitab #776, hlm. urut 5305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.