Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 429

  1. كتاب الشهادات

إذا تقرر هذا (فلا تقبل) الشهادة (من أخرس). نص على ذلك أحمد،

(إلا إذا أداها) الأخرس (بخطه) في الأصح. واختاره في " المحرر ".

قال في " الإنصاف " قلت: وهو الصواب.

(الرابع) من شروط الشهادة: (الحفظ)؛ لأن من لا يحفظ لا تحصل

/ الثقة بقوله ولا يغلب على الظن صدقه، لاحتمال أن يكون من غلطه.

إذا تقرر هذا (فلا تقبل) الشهادة (من مغفل، و) لا من (معروف- بكثرة

غلط و) كثرة (سهو).

وعلم مما تقدم أنها تقب ممن يقل منه الغلط والسهو، لأن ذلك لا يسلم منه أحد.

(الخامس: الإسلام) إلا في مساًله تأتي، لقول الله ﷾: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) الطلاق: ٢ [والكافر ليس منا.

وقوله ﷾ (واستشهدوا شهيدين من رجالكم)] البقرة: ٢٨٢] والكافر ليس من رجالنا ولو قبلت شهادة غير

المسلمين لم يكن لقوله "منكم" فائدة.

ولأن الكافر غير مأمون.

وعنه: تقبل شهادة بعضهم على بعض. نقلها حنبل، لما روى جابر " أن

النبي ﷺ أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض (¬١) . رواه ابن ماجه

وكالمسلمين. -

وجواب ذلك: أن الخبر مردود بضعفه، فأنه من رواية مجالد (¬٢) . ولو سلم فيحتمل أنه أراد اليمين، لأنها تسمى شهاد؛ لقوله سبحانه، وتعالى (فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله) [النور: ٦].

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 429 (SanadKitab #776, hlm. urut 5312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.