Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 2, halaman 39

  1. كتاب الصلاة

وعنه: يكره. وقدمه في " الرعاية الكبرى " وغيرها.

ويدل للأول ما روي " أنه ﷺ لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات

من النساء بالرجال " (¬١) . رواه البخاري.

و"لعن- أيضاً- الرجل يلبس لبس المرأة، والمرأة تلبس لبس الرجل (¬٢) " (¬٣) .

قال في " الآداب الكبرى ": إسناده صحيح. رواه أحمد وأبو داود.

(و) حرم أيضاً على ولي (إلباس صبي ما حرم على رجل) من لباس.

قال في " الإنصاف ": نقله الجماعة عن الإمام أحمد.

(ف) يتفرع على ذلك أن الصبي إذا لبس ثوبا لا يحل إلباسه إياه (لا تصح صلاته فيه).

وعنه: يباح أن يلبسوا ما يحرم على الرجل، لأنهم غير مكلفين. فلم يتعلق التحريم بلبسهم، كالبهائم.

ولأنهم محل للزينة. أشبهوا النساء.

والأول أصح، لعموم قوله ﷺ: " حرام على ذكور أمتي " (¬٤) .

ولما روي عن جابر قال: " كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري " (¬٥) . رواه أبو داود.

ولأن التحريم إنما يتعلق بالمكلفين بتمكينهم من الحرام.

وكون الصبيان محل للزينة مع تحريم الاستمتاع بهن (¬٦) أبلغ في التحريم.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 2، ص 39 (SanadKitab #776, hlm. urut 533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.