(وتقبل شهادة الشخص على فعل نفسه؛ كحاكم على حكمه بعد عزل (¬١) ، وقاسم ومرضعة على قسمته وإرضاعها ولو بأجرة)؛لأن كلا ممن ذكرنا يشهد لغيره. فصح على فعل نفسه؛ كما لوشهد على فعل غيره.
ولحديث عقبة بن الحارث في الرضاع (¬٢) . والباقي بالقياس عليه. والله ﷾ أعلم.
* * *